الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

40

كفاية الأصول ( فارسى )

بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين . و أما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان ، من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع أصلا ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى له ، يمكن أن يكون لاجل انتفائه ، إلا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما ، هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، و إلا فخصوص الظاهر منهما . فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى فى الحكمين ،